5922 - عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي، وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.



صحيح: رواه البخاري في الفرائض (6734) عن محمود، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود فذكره.



وقوله:"معلما وأميرا" وهذا مشعر بأنه يحكي ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الذي بعثه معلما وأميرا.



وأصرح من هذا ما رواه أبو داود (2893) من وجه آخر عن أبي حسان، عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أختا، وابنة، فجعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي اللَّه صلى الله عليه وسلم يومئذ حي.



قال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذَكرٌ بدئ بمن شركهم، فيؤتي فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.



ذكره البخاري في باب ميراث الولد من أبيه وأمه.

আল-জামি` আল-কামিল (5922)