5930 - عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد".
حسن: رواه أحمد (324) عن عبد اللَّه بن يزيد، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب فذكره.
وابن لهيعة مختلط، ولكن روى عنه عبد اللَّه بن يزيد المقرئ قبل الاختلاط. وقيل: إنه لم يسمع من عمرو بن شعيب.
قلت: يرده تحديثه عنه في رواية عند أحمد (147). انظر تخريجه في باب القاتل لا يرث.
وأما ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"يرث الولاء من يرث المال" فهو ضعيف.
رواه الترمذي (2114) عن قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أن قتيبة بن سعيد روى عنه قبل الاختلاط.
وقال الترمذي:"وهذا حديث ليس إسناده بالقوي".
ولعل ذلك يعود إلى سقوط عمر بن الخطاب في الإسناد، كما في الحديث السابق.
وفي الباب ما روي أيضًا عن بنت حمزة قالت: مات مولاي، وترك ابنة، فقسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف.
رواه ابن ماجه (2734)، والحاكم (4/ 66) كلاهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن بنت حمزة فذكرته.
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ، وهذا مما وهم فيه، فقد رواه غير واحد عن عبد اللَّه بن شداد مرسلا.
منها: ما رواه البيهقي (6/ 241) من طريق سفيان، عن منصور بن حيان الأسدي، عن عبد اللَّه ابن شداد قال: مات مولى لابنة حمزة فذكر الحديث.
وابن شداد أخو بنت حمزة من الرضاعة.
وكذلك روي عن سلمة بن كهيل والشعبي، عن عبد اللَّه بن شداد.
والحديث منقطع.
وقيل: عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن شداد، عن أبيه، وليس بمحفوظ.
وقال إبراهيم النخعي: توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة النصف طعمة، وقبض النصف. رواه أبو داود في المراسيل (365).
قال البيهقي:"وهذا غلط".
ورواه أحمد (27284) من طريق قتادة، عن سلمى بنت حمزة أن مولاها مات، وترك ابنة، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وورث يعلى النصف، وكان ابن سلمي. وفيه انقطاع؛ فإن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة.
ومجموع هذه الطرق يدل على أن له أصلا، وإن كان كل طريق من طرقها لا يخلو من كلام. ولذا قال البيهقي (10/ 302) بعد أن ذكر طريق سفيان عن سلمة بن كهيل:"هذا مرسل، وقد روي من أوجه أخرى مرسلا، وبعضها يؤكد بعضا".
حسن: رواه أحمد (324) عن عبد اللَّه بن يزيد، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب فذكره.
وابن لهيعة مختلط، ولكن روى عنه عبد اللَّه بن يزيد المقرئ قبل الاختلاط. وقيل: إنه لم يسمع من عمرو بن شعيب.
قلت: يرده تحديثه عنه في رواية عند أحمد (147). انظر تخريجه في باب القاتل لا يرث.
وأما ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"يرث الولاء من يرث المال" فهو ضعيف.
رواه الترمذي (2114) عن قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أن قتيبة بن سعيد روى عنه قبل الاختلاط.
وقال الترمذي:"وهذا حديث ليس إسناده بالقوي".
ولعل ذلك يعود إلى سقوط عمر بن الخطاب في الإسناد، كما في الحديث السابق.
وفي الباب ما روي أيضًا عن بنت حمزة قالت: مات مولاي، وترك ابنة، فقسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف.
رواه ابن ماجه (2734)، والحاكم (4/ 66) كلاهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن بنت حمزة فذكرته.
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ، وهذا مما وهم فيه، فقد رواه غير واحد عن عبد اللَّه بن شداد مرسلا.
منها: ما رواه البيهقي (6/ 241) من طريق سفيان، عن منصور بن حيان الأسدي، عن عبد اللَّه ابن شداد قال: مات مولى لابنة حمزة فذكر الحديث.
وابن شداد أخو بنت حمزة من الرضاعة.
وكذلك روي عن سلمة بن كهيل والشعبي، عن عبد اللَّه بن شداد.
والحديث منقطع.
وقيل: عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن شداد، عن أبيه، وليس بمحفوظ.
وقال إبراهيم النخعي: توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة النصف طعمة، وقبض النصف. رواه أبو داود في المراسيل (365).
قال البيهقي:"وهذا غلط".
ورواه أحمد (27284) من طريق قتادة، عن سلمى بنت حمزة أن مولاها مات، وترك ابنة، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وورث يعلى النصف، وكان ابن سلمي. وفيه انقطاع؛ فإن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة.
ومجموع هذه الطرق يدل على أن له أصلا، وإن كان كل طريق من طرقها لا يخلو من كلام. ولذا قال البيهقي (10/ 302) بعد أن ذكر طريق سفيان عن سلمة بن كهيل:"هذا مرسل، وقد روي من أوجه أخرى مرسلا، وبعضها يؤكد بعضا".
আল-জামি` আল-কামিল (5930)