5982 - عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول اللَّه، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال:"إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها".
قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب.
قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربي، وفي الرقاب، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل، والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
قال فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا.
متفق عليه: رواه البخاري في الشروط (2737) ومسلم في الوصية (1632) كلاهما من حديث ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه:"غير متأثل مالا".
قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب.
قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربي، وفي الرقاب، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل، والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
قال فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا.
متفق عليه: رواه البخاري في الشروط (2737) ومسلم في الوصية (1632) كلاهما من حديث ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه:"غير متأثل مالا".
আল-জামি` আল-কামিল (5982)