6003 - عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق نصيبا له في مملوك كُلف أن يتم عتقه بقيمة عدل".
صحيح: رواه أحمد (4451) عن هشيم، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه (5474) عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى، وزاد فيه:"فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق".
ورواه مسلم (1501) من طريق يحيى بن سعيد وغيره، ولم يذكر لفظه، وإنما أحاله على لفظ مالك.
وأما البخاري (2525) فعلقه بعد أن أخرج حديث موسى بن عقبة، عن نافع قال:"ورواه الليث، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وجويرية، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا.
صحيح: رواه أحمد (4451) عن هشيم، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه (5474) عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى، وزاد فيه:"فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق".
ورواه مسلم (1501) من طريق يحيى بن سعيد وغيره، ولم يذكر لفظه، وإنما أحاله على لفظ مالك.
وأما البخاري (2525) فعلقه بعد أن أخرج حديث موسى بن عقبة، عن نافع قال:"ورواه الليث، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وجويرية، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا.
আল-জামি` আল-কামিল (6003)