6005 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق نصيبا، أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قُوِّم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه".



متفق عليه: رواه البخاري في العتق (2527)، ومسلم في العتق (1503: 3)، كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة فذكره.



والمعنى أن العبد لا يعتق من نصيب الثاني إذا كان الأول غنيا، بل يخير المعتق الأول بين عتق نصيب الثاني، أو يستسعي العبد لخلاص نفسه.



وقوله:"شقيصا" أي بعضه.

আল-জামি` আল-কামিল (6005)