6016 - عن عائشة قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"أعتقيها؛ فإن الولاء لمن أعطى الورق". فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُّ عنده، فاختارت نفسها.
صحيح: رواه البخاري في العتق (2536) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة فذكرته.
ورواه في الفرائض (6754) من حديث أبي عوانة، عن منصور به نحوه، وفيه: قال الأسود:"وكان زوجها حرا". وقول الأسود منقطع، وقول ابن عباس:"رأيته عبدا" أصح. . انتهى.
قلت: لأنه رآه، وحضر القصة، وشاهدها، فيترجح قوله على قول من لم يشهدها، والأسود لم يدخل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذا في الفتح أيضًا (12/ 40).
وفي رواية عند البخاري (6760) من حديث سفيان، عن منصور بإسناده، وفيه:"الولاء لمن أعطى الورق، وولي النعمة".
وقوله:"ولي النعمة" أي أعتق. وفي الحديث دليل على أن الولاء لكل معتق، ذكرا كان، أو أنثى، وهو أمر مجمع عليه.
صحيح: رواه البخاري في العتق (2536) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة فذكرته.
ورواه في الفرائض (6754) من حديث أبي عوانة، عن منصور به نحوه، وفيه: قال الأسود:"وكان زوجها حرا". وقول الأسود منقطع، وقول ابن عباس:"رأيته عبدا" أصح. . انتهى.
قلت: لأنه رآه، وحضر القصة، وشاهدها، فيترجح قوله على قول من لم يشهدها، والأسود لم يدخل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذا في الفتح أيضًا (12/ 40).
وفي رواية عند البخاري (6760) من حديث سفيان، عن منصور بإسناده، وفيه:"الولاء لمن أعطى الورق، وولي النعمة".
وقوله:"ولي النعمة" أي أعتق. وفي الحديث دليل على أن الولاء لكل معتق، ذكرا كان، أو أنثى، وهو أمر مجمع عليه.
আল-জামি` আল-কামিল (6016)