6091 - عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة زوّجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما".



صحيح: رواه أبو داود (2088) والترمذي (1110) وابن ماجه (2190) وأحمد (20085) والحاكم (3/ 174 - 175) والبيهقي (7/ 139 - 141) كلهم من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.



وفي بعض الروايات عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عن عقبة.



قال سعيد: ما أراه إلا عن عقبة. الشك من سعيد، قال البيهقي بعد نقل الخلاف: والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب.



وإسناده صحيح صحّحه أبو زرعة وأبو حاتم كما في"التلخيص" (3/ 165).



قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم:"صحيح على شرط البخاري".



وقال الحافظ بعد أن نقل تصحيح هؤلاء:"وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات".



قلت: هؤلاء وغيرهم أثبتوا سماع الحسن من سمرة مطلقًا.

আল-জামি` আল-কামিল (6091)