6112 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن". قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذنها؟ قال:"أن تسْكت".



متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5136)، ومسلم في النكاح (1419) كلاهما من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة، فذكره.



النساء على قسمين: الثيب والبكر. وذكر الأيم بمقابل البكر دليل على أنه أراد بالأيم الثيب.



وسكوت البكر عند الاستئذان دليل على رضاها، لأنها قد تستحي أن تُفصح بالنكاح، وتُظهر الرغبة فيه بخلاف الثيب، فقد تُظهر وتبدي الرغبة في النكاح من عدمه لزوال حياء البكر عنها، فتكلم، وتأمر وليها أن يزوجها.

আল-জামি` আল-কামিল (6112)