6114 - عن عائشة قالت: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الجارية يُنكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"نعم تُستأمر" فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"فذلك إذنها إذا هي سكتَتْ".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5137) من طريق الليث.
ومسلم (1420) من طريق ابن جريج. كلاهما عن ابن أبي مُليكة: قال: قال ذكوان مولى عائشة، سمعتُ عائشة نقول، فذكرته. واللفظ لمسلم.
ولفظ البخاري، أنها قالت: يا رسول اللَّه، إن البكر تستحي. قال:"رضاها صمْتُها".
وفي روايات أخرى:"استأمروا النساء في أبضاعهن" رواه ابن حبان في صحيحه (4080) وغيره.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5137) من طريق الليث.
ومسلم (1420) من طريق ابن جريج. كلاهما عن ابن أبي مُليكة: قال: قال ذكوان مولى عائشة، سمعتُ عائشة نقول، فذكرته. واللفظ لمسلم.
ولفظ البخاري، أنها قالت: يا رسول اللَّه، إن البكر تستحي. قال:"رضاها صمْتُها".
وفي روايات أخرى:"استأمروا النساء في أبضاعهن" رواه ابن حبان في صحيحه (4080) وغيره.
আল-জামি` আল-কামিল (6114)