6160 - عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في بُضع أحدكم صدقة" قالوا: يا رسول اللَّه، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيه أجر. فقال:"أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزْر. فكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له أجر".



صحيح: رواه مسلم في الزكاة (1006) عن عبد اللَّه بن محمد بن أسماء الضُبعي، حدثنا مهدي ابن ميمون، حدثنا واصل مولى أبي عُيينة، عن يحيى بن عُقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر فذكره.



قلت: هذا الحديث أصل في وجود القياس في الدين.

আল-জামি` আল-কামিল (6160)