6197 - عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تُباشر المرأةُ المرأةَ، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".



صحيح: رواه البخاري في النكاح (5240) عن محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود فذكره ورواه أيضًا (5241) من وجه آخر عن أبي وائل مثله.



وزاد النسائي من طريق مسروق، عن ابن مسعود:"ولا الرجلُ الرجلَ".



وفي حديث سعيد ذكر القيد وهو"الثوب الواحد" كما سيأتي وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي المرأتين وكذلك الرجلين بغير حائل في ثوب واحد، لأن ذلك قد يُفضي إلى لمس عورة بعضهم من بعض، أو إثارة الشهوة بينهما. وفي النهاية يؤدي إلى التقاء ختان بعضهم من بعض.



وقوله:"تنعتها لزوجها" وذلك خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور، فيطلِّق زوجته، أو يفتن بالموصوفة.

আল-জামি` আল-কামিল (6197)