6218 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئًا يُنهى عنه لنهانا عنه القرآن. وفي لفظ: كنا نعزل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.



متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5208)، ومسلم في النكاح (1440) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة)، عن عمرو (هو ابن دينار) أخبرني عطاء، أنه سمع جابرًا، فذكره.



واللفظ الآخر عند البخاري (5207) من طريق ابن جريج، ومسلم من طريق معقل - كلاهما عن عطاء، عن جابر.



وفيه جواز الاستدلال بالتقرير من اللَّه ورسوله على حكم من الأحكام. لأن لو كان ذلك الشيء حراما لم يقروا عليه، فإذا أضاف الصحابي الحكم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه اطلع عليه لتوفر دواعيه على سؤالهم إياه إلا إن ثبت بأنه صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، فليس له حكم الرفع.

আল-জামি` আল-কামিল (6218)