6257 - عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم.
قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5214) ومسلم في الرضاع (45: 1416) كلاهما من طريق سفيان، حدثنا أيوب، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، فذكره، والسياق للبخاري.
قال أبو قلابة: ولو شئت … هكذا عند البخاري، وعندهما: قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهو كما قال. فقد جاء مرفوعا كما في الحديث الآتي.
قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5214) ومسلم في الرضاع (45: 1416) كلاهما من طريق سفيان، حدثنا أيوب، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، فذكره، والسياق للبخاري.
قال أبو قلابة: ولو شئت … هكذا عند البخاري، وعندهما: قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهو كما قال. فقد جاء مرفوعا كما في الحديث الآتي.
আল-জামি` আল-কামিল (6257)