6260 - عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال:"إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبّعتُ لكِ، وإن سبّعتُ لكِ سبّعتُ لنسائي".
صحيح: رواه مسلم في الرضاع (41: 1460) من طريق يحيى بن سعيد (هو القطان) عن سفيان (هو الثوري)، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة.
إلا أن البخاري في تاريخه الكبير (1/ 47) يرى أن سفيان الثوري لم يتابع على قوله:"إنه أقام عندها ثلاثا".
وهو كما قال: فقد روى مسلم عقب حديث سفيان من حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها:"ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلَّثت ثم درت". قالت: ثلِّثْ.
ورواه أيضا من وجه آخر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج، فأخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتِ زدتْك وحاسبتُكِ به، للبكر سبعٌ، وللثيب ثلاثٌ" ووصله بذكر أم سلمة وفيه:"إن شئت أن أُسبع لك، وأسبع لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
وفي هذه الروايات إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم خيرها بعد اليوم الأول، فاختارث ثلاثا، لا أنه مكث عندها ثلاثا، ثم خيرها بالتسبيع كما قال سفيان.
وفي الحديث من الفقه أن البكر لها سبع ليال على التوالي بلا قضاء، ثم يسوي بعد ذلك بين النساء في القسم.
وأما الثيب فلها ثلاث ليال بدون القضاء، أو سبع ليال بشرط القضاء. وبه قال جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ومن خالف ذلك فلعله لم يبلغه هذا الحديث.
صحيح: رواه مسلم في الرضاع (41: 1460) من طريق يحيى بن سعيد (هو القطان) عن سفيان (هو الثوري)، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة.
إلا أن البخاري في تاريخه الكبير (1/ 47) يرى أن سفيان الثوري لم يتابع على قوله:"إنه أقام عندها ثلاثا".
وهو كما قال: فقد روى مسلم عقب حديث سفيان من حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها:"ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلَّثت ثم درت". قالت: ثلِّثْ.
ورواه أيضا من وجه آخر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج، فأخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتِ زدتْك وحاسبتُكِ به، للبكر سبعٌ، وللثيب ثلاثٌ" ووصله بذكر أم سلمة وفيه:"إن شئت أن أُسبع لك، وأسبع لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
وفي هذه الروايات إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم خيرها بعد اليوم الأول، فاختارث ثلاثا، لا أنه مكث عندها ثلاثا، ثم خيرها بالتسبيع كما قال سفيان.
وفي الحديث من الفقه أن البكر لها سبع ليال على التوالي بلا قضاء، ثم يسوي بعد ذلك بين النساء في القسم.
وأما الثيب فلها ثلاث ليال بدون القضاء، أو سبع ليال بشرط القضاء. وبه قال جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ومن خالف ذلك فلعله لم يبلغه هذا الحديث.
আল-জামি` আল-কামিল (6260)