6289 - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
صحيح: رواه البخاري في النكاح (5108) عن عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، سمع جابرا يقول: فذكره.
قال البخاري عقبه:"وقال داود وابن عون عن الشعبي، عن أبي هريرة".
وفي قول البخاري:"وقال داود وابن عون … الخ" إشارة منه إلى الاختلاف على الشعبي، وإخراجه حديث جابر دليل على ثبوته عنده، وأن الاختلاف المشار إليه لا يضر ولا يقدح، ولذلك قال الحافظ ابن حجر:"وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري، لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة".
وقال في موضع آخر:"والذي يظهر أن الطريقين محفوظان"، الفتح (9/ 161).
وهو كما قال كما في الحديث الآتي:
صحيح: رواه البخاري في النكاح (5108) عن عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، سمع جابرا يقول: فذكره.
قال البخاري عقبه:"وقال داود وابن عون عن الشعبي، عن أبي هريرة".
وفي قول البخاري:"وقال داود وابن عون … الخ" إشارة منه إلى الاختلاف على الشعبي، وإخراجه حديث جابر دليل على ثبوته عنده، وأن الاختلاف المشار إليه لا يضر ولا يقدح، ولذلك قال الحافظ ابن حجر:"وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري، لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة".
وقال في موضع آخر:"والذي يظهر أن الطريقين محفوظان"، الفتح (9/ 161).
وهو كما قال كما في الحديث الآتي:
আল-জামি` আল-কামিল (6289)