6291 - عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها.
صحيح: رواه الترمذي (1125) عن نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
قال الترمذي:"أبو حريز اسمه: عبد الله بن حسين".
قال الترمذي:"حسن صحيح".
قلت: ليس بصحيح، ولكن يحتمل أن يكون حسنا، فإن أبا حريز عبد الله بن حسين مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وسعيد بن أبي عروبة اختلط بآخره، ولكن رواه عنه عبد الأعلى بن عبد الأعلى قبل الاختلاط، وكذلك رواه أحمد (3530) عن روح، عن سعيد بن أبي عروبة، وروح هو ابن عبادة روى أيضا عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. كما أن سعيد بن أبي عروبة توبع، تابعه الفُضيل بن مبسرة، عن أبي حريز، رواه ابن حبان في صحيحه (4116) ولكنه زاد في آخره:"إنكن إذا فعلتنّ ذلك قطعتن أرحامكنّ" والفضيل بن ميسرة صدوق، وزيادته شاذة ثم يتابع عليها ولكن رواه أبو داود في مراسيله (197) عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. ورجاله بين ثقات وصدوق.
وأما ما روي عن ابن عباس" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُجمع بين العمة والخالة، وبين الحالتين
والعمتين" فهو ضعيف.
رواه أبو داود (2067) وأحمد (1878) كلاهما من حديث خُصيف عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري مختلف فيه. ضقفه أحمد وقال:"روى أحاديث منكرة وقال النسائي:"ليس بالقوي". وقال أبو حاتم:"صالح يخلط، وتكلم في سوء حفظه".
وقال ابن حبان:"كان شيخا صالحا فقيها عابدا إلا أنه كان يخطئ كثيرا فيما يروي، يتفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه، وهو صدوق في روايته.
والخلاصة كما في التقريب"صدوق سيء الحفظ، خلط بآخره".
قلت: ومما انفرد به، وأخطأ قوله:"بين الخالتين والعمتين" فإنه لم يتابع عليه، وقد خالفه أبو حريز فرواه عن عكرمة، عن ابن عباس، ولم يذكر هذه اللفظة، فهي منكرة، وقد أشكل على أهل العلم فهم معناه. فكل فسّره بخلاف غيره.
صحيح: رواه الترمذي (1125) عن نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
قال الترمذي:"أبو حريز اسمه: عبد الله بن حسين".
قال الترمذي:"حسن صحيح".
قلت: ليس بصحيح، ولكن يحتمل أن يكون حسنا، فإن أبا حريز عبد الله بن حسين مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وسعيد بن أبي عروبة اختلط بآخره، ولكن رواه عنه عبد الأعلى بن عبد الأعلى قبل الاختلاط، وكذلك رواه أحمد (3530) عن روح، عن سعيد بن أبي عروبة، وروح هو ابن عبادة روى أيضا عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. كما أن سعيد بن أبي عروبة توبع، تابعه الفُضيل بن مبسرة، عن أبي حريز، رواه ابن حبان في صحيحه (4116) ولكنه زاد في آخره:"إنكن إذا فعلتنّ ذلك قطعتن أرحامكنّ" والفضيل بن ميسرة صدوق، وزيادته شاذة ثم يتابع عليها ولكن رواه أبو داود في مراسيله (197) عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. ورجاله بين ثقات وصدوق.
وأما ما روي عن ابن عباس" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُجمع بين العمة والخالة، وبين الحالتين
والعمتين" فهو ضعيف.
رواه أبو داود (2067) وأحمد (1878) كلاهما من حديث خُصيف عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري مختلف فيه. ضقفه أحمد وقال:"روى أحاديث منكرة وقال النسائي:"ليس بالقوي". وقال أبو حاتم:"صالح يخلط، وتكلم في سوء حفظه".
وقال ابن حبان:"كان شيخا صالحا فقيها عابدا إلا أنه كان يخطئ كثيرا فيما يروي، يتفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه، وهو صدوق في روايته.
والخلاصة كما في التقريب"صدوق سيء الحفظ، خلط بآخره".
قلت: ومما انفرد به، وأخطأ قوله:"بين الخالتين والعمتين" فإنه لم يتابع عليه، وقد خالفه أبو حريز فرواه عن عكرمة، عن ابن عباس، ولم يذكر هذه اللفظة، فهي منكرة، وقد أشكل على أهل العلم فهم معناه. فكل فسّره بخلاف غيره.
আল-জামি` আল-কামিল (6291)