6298 - عن قرة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه، أن أضرب عنقه، وأُصفّي ماله.
حسن: رواه ابن ماجه (2608) والدارقطني (3/ 200) والبيهقي (8/ 208) كلهم من حديث عبد الله بن إدريس، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه فذكره.
وإسناده حسن من أجل خالد بن أبي كريمة فإنه حسن الحديث.
وقد اختلف في علة قتله. فقيل: إنما هو زنا محصن فكل من نكح ذات محرم يقام عليه حد الزنا، الرجم أو الجلد وهو قول مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد.
وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري:"يعزر ولا يُجلد".
وقال أحمد:"يقتل على كل حال ويؤخذ ماله". وهي الرواية الثانية عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقتله.
ولعل هذا يعود إلى استحلاله نكاح امرأة أبيه على رسم أهل الجاهلية.
فكان الرجل منهم يرى أنه أولى بامرأة أيه من الأجنبي فيرثها كما يرث ماله، وفاعل هذا مرتد عن الدين، فكان جزاؤه القتل لردته وأخذ ماله.
حسن: رواه ابن ماجه (2608) والدارقطني (3/ 200) والبيهقي (8/ 208) كلهم من حديث عبد الله بن إدريس، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه فذكره.
وإسناده حسن من أجل خالد بن أبي كريمة فإنه حسن الحديث.
وقد اختلف في علة قتله. فقيل: إنما هو زنا محصن فكل من نكح ذات محرم يقام عليه حد الزنا، الرجم أو الجلد وهو قول مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد.
وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري:"يعزر ولا يُجلد".
وقال أحمد:"يقتل على كل حال ويؤخذ ماله". وهي الرواية الثانية عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقتله.
ولعل هذا يعود إلى استحلاله نكاح امرأة أبيه على رسم أهل الجاهلية.
فكان الرجل منهم يرى أنه أولى بامرأة أيه من الأجنبي فيرثها كما يرث ماله، وفاعل هذا مرتد عن الدين، فكان جزاؤه القتل لردته وأخذ ماله.
আল-জামি` আল-কামিল (6298)