6306 - عن علي بن أبي طالب أنه سمع ابن عباس يُليّن في متعة النساء. فقال: مهلًا يا ابن عباس! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.
متفق عليه: رواه مسلم في النكاح (31: 1407) عن محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا
أبي، حدثنا عبد الله، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي فذكره.
ورواه البخاري في الحيل (6961) عن يحيى، عن عبيد الله بإسناده وفيه: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.
قال البخاري: وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم: النكاح جائز، والشرط باطل.
وفي صحيح مسلم: قال علي بن أبي طالب لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. رواه يونس، عن الزهري.
متفق عليه: رواه مسلم في النكاح (31: 1407) عن محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا
أبي، حدثنا عبد الله، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي فذكره.
ورواه البخاري في الحيل (6961) عن يحيى، عن عبيد الله بإسناده وفيه: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.
قال البخاري: وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم: النكاح جائز، والشرط باطل.
وفي صحيح مسلم: قال علي بن أبي طالب لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. رواه يونس، عن الزهري.
আল-জামি` আল-কামিল (6306)