6309 - عن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوْطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها.



صحيح: رواه مسلم في النكاح (18: 1405) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو عُميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: فذكره.



وعام أوطاس وعام الفتح واحد، فإن أوطاسا هي غزوة حنين التي كانت بعد الفتح بيسير، وهي تسمى أيضا غزوة هوازن لأنهم أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتحليل والتحريم ينسب إليهما جميعا فقول من قال: استمتعنا في أوطاس يقصد به الفتح.

আল-জামি` আল-কামিল (6309)