6331 - عن عائشة قالت: طلّق رجلٌ امرأته ثلاثًا. فتزوجها رجل ثم طلّقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجُها الأول أن يتزوّجها. فسئلَ رسول الله عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال:"لا، حتى يذوق الآخرُ من عُسيلتها ما ذاق الأولُ".



متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5261)، ومسلم في النكاح (115: 1433) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر، قال: حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة، فذكرته، واللفظ لمسلم.



تنبيه: ورواه مالك في النكاح (18) عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلّق امرأته البتة، فتزوجها بعده رجل آخر، فطلّقها قبل أن يمسّها، هل يصلُحُ لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة:"لا، حتى يذوق عسيلتَها".



هكذا رواه مالك موقوفا على عائشة، ولا تعارض بين الروايتين، فعائشة رضي الله عنها كانت تحدث به، وإذا سئلتْ تفتي به.

আল-জামি` আল-কামিল (6331)