6337 - عن رويفع بن ثابت الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها".
حسن: رواه أبو داود (2708) والترمذي (1131) وأحمد (16992) وابن حبان (4850) والبيهقي (7/ 449) وسعيد بن منصور في سننه (2722) كلهم من طرق عن رويفع فذكره في سياق أطول وهو مخرج في كتاب البيوع.
وقد زاد البعض فقال:"حتى يستبرئها بحيضة".
فقال أبو داود:"الحيضة" ليست بمحفوظة.
قال الترمذي:"هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع".
وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
رواه أبو داود (2157) وأحمد (11596) والحاكم (2/ 195) والبيهقي (7/ 449) كلهم من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
قال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم".
قلت: بل إسناده ضعيف من أجل شريك وهو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ، وأما مسلم
فروى له مقرونا، وله أسانيد أخرى كلها تدور على شريك بن عبد الله.
وفي الباب أيضا عن عرباض بن سارية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن".
رواه الترمذي (1474، 1514) وأحمد (17153) كلاهما من حديث أبي عاصم، حدثنا وهب بن خالد الحمصي، حدثتني أم حبيبة بنت العرباض، قالت: حدثني أبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم يوم خيبر كل ذي مخْلب من الطير، ولحوم الحمر الأهلية، والخليسة، والمجثمة، وأن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن".
قال الترمذي:"حديث عرباض حديث غريب".
قلت: أي ضعيف، لأن فيه أم حبيبة بنت العرباض لم يوثّقها أحد، ولم يرو عنها إلا وهب بن خالد، فتكون هي"مجهولة العين".
حسن: رواه أبو داود (2708) والترمذي (1131) وأحمد (16992) وابن حبان (4850) والبيهقي (7/ 449) وسعيد بن منصور في سننه (2722) كلهم من طرق عن رويفع فذكره في سياق أطول وهو مخرج في كتاب البيوع.
وقد زاد البعض فقال:"حتى يستبرئها بحيضة".
فقال أبو داود:"الحيضة" ليست بمحفوظة.
قال الترمذي:"هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع".
وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
رواه أبو داود (2157) وأحمد (11596) والحاكم (2/ 195) والبيهقي (7/ 449) كلهم من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
قال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم".
قلت: بل إسناده ضعيف من أجل شريك وهو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ، وأما مسلم
فروى له مقرونا، وله أسانيد أخرى كلها تدور على شريك بن عبد الله.
وفي الباب أيضا عن عرباض بن سارية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن".
رواه الترمذي (1474، 1514) وأحمد (17153) كلاهما من حديث أبي عاصم، حدثنا وهب بن خالد الحمصي، حدثتني أم حبيبة بنت العرباض، قالت: حدثني أبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم يوم خيبر كل ذي مخْلب من الطير، ولحوم الحمر الأهلية، والخليسة، والمجثمة، وأن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن".
قال الترمذي:"حديث عرباض حديث غريب".
قلت: أي ضعيف، لأن فيه أم حبيبة بنت العرباض لم يوثّقها أحد، ولم يرو عنها إلا وهب بن خالد، فتكون هي"مجهولة العين".
আল-জামি` আল-কামিল (6337)