6388 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأةٍ نكحت على صداقٍ أو جِباء، أو عِدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه، وأحق ما أُكرِمَ عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه".
حسن: رواه أبو داود (2129) وابن ماجه (1955) والنسائي (3353) وأحمد (6709) كلهم من حديث ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
قال البخاري وغيره:"ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب".
لكن تابعه الحجاج بن أرطاة فرواه عن عمرو بن شعيب بإسناده ولفظه:"ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهي لها، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحقُّ ما أُكرِمَ الرجلُ به ابنتُه أو أختُه". رواه البيهقي (7/ 248) والحجاج بن أرطاة فيه كلام. ولكن بمجموع الإسنادين يصير الحديث حسنا.
وأما المعنى فقال بعض أهل العلم: يُحمل هذا الحديث على أن الولي لو اشترط لنفسه مالًا سوى المهر فهو له، وأما المهر فهو حق للمرأة، وقد رُوي عن علي بن حسين أنه زوّج ابنتَه رجلًا، واشترط لنفسه عشرةَ آلاف درهم.
ومن العادات والعُرف تبادل الهدايا بين الطرفين، وهو إن لم يكن من الشروط الفاسدة فلا حرجَ في ذلك. ومنه تجهيزُ الرجل ابنتَه من الأسرّة، والأواني المنزلية، وغيرها كما جاء في الحديث الآتي.
حسن: رواه أبو داود (2129) وابن ماجه (1955) والنسائي (3353) وأحمد (6709) كلهم من حديث ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
قال البخاري وغيره:"ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب".
لكن تابعه الحجاج بن أرطاة فرواه عن عمرو بن شعيب بإسناده ولفظه:"ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهي لها، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحقُّ ما أُكرِمَ الرجلُ به ابنتُه أو أختُه". رواه البيهقي (7/ 248) والحجاج بن أرطاة فيه كلام. ولكن بمجموع الإسنادين يصير الحديث حسنا.
وأما المعنى فقال بعض أهل العلم: يُحمل هذا الحديث على أن الولي لو اشترط لنفسه مالًا سوى المهر فهو له، وأما المهر فهو حق للمرأة، وقد رُوي عن علي بن حسين أنه زوّج ابنتَه رجلًا، واشترط لنفسه عشرةَ آلاف درهم.
ومن العادات والعُرف تبادل الهدايا بين الطرفين، وهو إن لم يكن من الشروط الفاسدة فلا حرجَ في ذلك. ومنه تجهيزُ الرجل ابنتَه من الأسرّة، والأواني المنزلية، وغيرها كما جاء في الحديث الآتي.
আল-জামি` আল-কামিল (6388)