6393 - عن بريدة بن حصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبّب على امرئ زوجته، أو مملوكهـ".



صحيح: رواه أبو داود (3253) وأحمد (22980) وصححه ابن حبان (4363) والحاكم (4/ 298) والبيهقي (10/ 30) كلهم من حديث الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه فذكره.



واقتصر أبو داود على قوله:"من حلف بالأمانة فليس منا" مع أنه رواه من حديث زهير بن معاوية، وهو ممن روى الحديث باللفظ المذكور كاملا. ومن طريقه رواه البيهقي كما ذكر أعلاه.



فلعل أبا داود لم يسمع من شيخه أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية إلا هذا الجزء، ولذا أخرجه في كتاب الأيمان والنذور.



قال الحاكم:"صحيح الإسناد".



قلت: وهو كما قال، الوليد بن ثعلبة، وثقه ابن معين وابن حبان وهو من رجال السنن.



وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما، إلا أن الصحيح منها ما ذكرته.

আল-জামি` আল-কামিল (6393)