6417 - عن ابن عباس قال: إذا حرّم امرأته ليس بشيء وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5266)، ومسلم في الطلاق (19: 1473) كلاهما من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره، أن سعيد بن جبير، أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: فذكره. واللفظ للبخاري.
ولفظ مسلم:"إذا حرّم الرّجل عليه امرأته فهي يمين يكفّرها"
متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5266)، ومسلم في الطلاق (19: 1473) كلاهما من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره، أن سعيد بن جبير، أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: فذكره. واللفظ للبخاري.
ولفظ مسلم:"إذا حرّم الرّجل عليه امرأته فهي يمين يكفّرها"
আল-জামি` আল-কামিল (6417)