642 - عن ابن عمر، أنّه قال:"جاءت اليهود إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكروا له أنّ رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ما تجدون في التوراة في شأن الرّجم؟". فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد اللَّه بن سلام: كذبتُم، إنّ فيها الرّجم. فأتَوا بالتّوراة فنشروها، فوضع أحدهم يدَه على آية الرّجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد اللَّه بن سلام: ارفعْ يدَك. فرفع يده، فإذا فيها آية الرّجم. فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرّجم. فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرُجما.



قال عبد اللَّه بن عمر: فرأيتُ الرّجلَ يحني على المرأة يقيها الحجارة".



متفق عليه: رواه مالك في الحدود (1) عن نافع، عن ابن عمر، فذكر مثله.



ورواه البخاريّ في المناقب (3635) عن عبد اللَّه بن يوسف.



ومسلم في كتاب الحدود (1699: 27) من طريق عبد اللَّه بن وهب، كلاهما عن مالك بإسناده مثله.

আল-জামি` আল-কামিল (642)