6423 - عن ابن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلّق امرأته البتة، - يعني ثلاثا، فتزوجتْ رجلًا، فطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ فقال:"لا حتى يذوق من عُسيلتها ما ذاق صاحبه".
صحيح: رواه أبو يعلى (4066) عن عبد الله بن عمر، حدثنا يحيى بن زكريا، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر مثله.
أي مثل حديث عائشة لأنه ذكر حديث عائشة قبله.
وإسناده صحيح. وعبد الله بن عمر، وهو ابن أبان المعروف بِمُشكدانة، المحدث من شيوخ عبد الله بن أحمد. أثنى عليه أبو بكر بن أبي شيبة ووثّقه أحمد، توفي عام 239 هـ انظر"العقيلي" (845) وأورده الهيثمي في المجمع (4/ 340) وقال:"رواه الطبراني، وأبو يعلى إلا أنه قال: بمثل حديث عائشة، وهو نحو هذا. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح".
ولحديث عبد الله بن عمر أسانيد أخرى منها:
رواه النسائي (3414) وابن ماجه (1933) وأحمد (5571) والبيهقي (7/ 375) كلهم من حديث محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سالم بن رزين، يحدث عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل سالم بن رزين، قال البخاري:"لا تقوم الحجة بسالم بن رزين ولا برزين، لأنه لا يدري سماعه من سالم، ولا من عبد الله بن عمر". التاريخ الكبير (4/ 13).
وهو يشير إلى ما رواه النسائي (3415) وغيره عن وكيع، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر فذكره.
قال النسائي:"هذا أولى بالصواب". ورزين بن سليمان هو سالم بن رزين وقد وقع الخلاف في اسمه فقيل كذا، وقيل: سليمان بن رزين.
وقد رُوي من أوجه أخرى عن ابن عمر مرفوعًا إلا أن البخاري رجّح الموقوف على ابن عمر. انظر التاريخ الكبير (4/ 13).
قال البيهقي (7/ 375):"بلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه وهَّنَ حديث شعبة وسفيان جميعا".
وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة، فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلًا، فطلّقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا، حتى يكون الأخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته".
رواه أحمد (14024) والبزار - كشف الأستار - (1505) وأبو يعلى (4199) والبيهقي (7/ 375 - 376) كلهم من طرق عن محمد بن دينار العبدي، حدثني يحيى بن يزيد، عن أنس بن مالك فذكره.
ومحمد بن دينار العبدي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. وهنا خالف شعبة الذي رواه عن يحيى بن يزيد موقوفا عن أنس بن مالك، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 275) عن غندر، عن شعبة به وهذا أصح.
صحيح: رواه أبو يعلى (4066) عن عبد الله بن عمر، حدثنا يحيى بن زكريا، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر مثله.
أي مثل حديث عائشة لأنه ذكر حديث عائشة قبله.
وإسناده صحيح. وعبد الله بن عمر، وهو ابن أبان المعروف بِمُشكدانة، المحدث من شيوخ عبد الله بن أحمد. أثنى عليه أبو بكر بن أبي شيبة ووثّقه أحمد، توفي عام 239 هـ انظر"العقيلي" (845) وأورده الهيثمي في المجمع (4/ 340) وقال:"رواه الطبراني، وأبو يعلى إلا أنه قال: بمثل حديث عائشة، وهو نحو هذا. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح".
ولحديث عبد الله بن عمر أسانيد أخرى منها:
رواه النسائي (3414) وابن ماجه (1933) وأحمد (5571) والبيهقي (7/ 375) كلهم من حديث محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سالم بن رزين، يحدث عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل سالم بن رزين، قال البخاري:"لا تقوم الحجة بسالم بن رزين ولا برزين، لأنه لا يدري سماعه من سالم، ولا من عبد الله بن عمر". التاريخ الكبير (4/ 13).
وهو يشير إلى ما رواه النسائي (3415) وغيره عن وكيع، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر فذكره.
قال النسائي:"هذا أولى بالصواب". ورزين بن سليمان هو سالم بن رزين وقد وقع الخلاف في اسمه فقيل كذا، وقيل: سليمان بن رزين.
وقد رُوي من أوجه أخرى عن ابن عمر مرفوعًا إلا أن البخاري رجّح الموقوف على ابن عمر. انظر التاريخ الكبير (4/ 13).
قال البيهقي (7/ 375):"بلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه وهَّنَ حديث شعبة وسفيان جميعا".
وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة، فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلًا، فطلّقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا، حتى يكون الأخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته".
رواه أحمد (14024) والبزار - كشف الأستار - (1505) وأبو يعلى (4199) والبيهقي (7/ 375 - 376) كلهم من طرق عن محمد بن دينار العبدي، حدثني يحيى بن يزيد، عن أنس بن مالك فذكره.
ومحمد بن دينار العبدي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. وهنا خالف شعبة الذي رواه عن يحيى بن يزيد موقوفا عن أنس بن مالك، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 275) عن غندر، عن شعبة به وهذا أصح.
আল-জামি` আল-কামিল (6423)