6428 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحجري له حواءً. وإن أباه طلّقني، وأراد أن ينتزعه مني! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنت أحق به ما لم تنكحي".
حسن: رواه أبو داود (2276) وأحمد (6707) والدارقطني (3/ 305) والحاكم (2/ 207)
وعنه البيقهي (8/ 4 - 5) كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
قال الحاكم:"صحيح الإسناد".
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.
لا خلاف بين أهل العلم أن الأم لها حضانة الطفل ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فلا حق لها في حضانته، فإن كانت لها أم فأمها تقوم مقامها، ثم الجدات من قبل الأم أحق به ما بقيت منهن واحدة.
حسن: رواه أبو داود (2276) وأحمد (6707) والدارقطني (3/ 305) والحاكم (2/ 207)
وعنه البيقهي (8/ 4 - 5) كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
قال الحاكم:"صحيح الإسناد".
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.
لا خلاف بين أهل العلم أن الأم لها حضانة الطفل ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فلا حق لها في حضانته، فإن كانت لها أم فأمها تقوم مقامها، ثم الجدات من قبل الأم أحق به ما بقيت منهن واحدة.
আল-জামি` আল-কামিল (6428)