6446 - عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أُمِرَتْ أن تعتد بحيضة.
صحيح: رواه الترمذي (1185) عن محمود بن غيلان قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن سفيان، قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار. عن الرُبيع فذكرته.
قال الترمذي:"حديث الربيع الصحيح: أنها أمرت أن تعتد بحيضة".
ورواه البيهقي (7/ 450) من طريق الفضل بن موسى بإسناده مثله كما رواه أيضا من وجه آخر عن وكيع، عن سفيان بإسناده وجاء فيه:"أنها اختلعت من زوجها، فأُمِرَتْ أن تعتد بحيضة".
قال البيهقي:"هذا أصح، وليس فيه مَن أمرها، ولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم".
قلت: هذا الترجيح منه بدون مرجع، والفضل بن موسى ثقة ثبت، وذكر أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم لوقوع ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم وهذه زيادة يجب قبولها، لا سيما سيأتي حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ما يؤكد صحة ذلك.
وقد سبقه الدارقطني فأشار في العلل (15/ 420 - 421) إلى هذا الاختلاف وقال:"فأُمرت أن تعتد بحيضة وهو الصحيح".
صحيح: رواه الترمذي (1185) عن محمود بن غيلان قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن سفيان، قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار. عن الرُبيع فذكرته.
قال الترمذي:"حديث الربيع الصحيح: أنها أمرت أن تعتد بحيضة".
ورواه البيهقي (7/ 450) من طريق الفضل بن موسى بإسناده مثله كما رواه أيضا من وجه آخر عن وكيع، عن سفيان بإسناده وجاء فيه:"أنها اختلعت من زوجها، فأُمِرَتْ أن تعتد بحيضة".
قال البيهقي:"هذا أصح، وليس فيه مَن أمرها، ولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم".
قلت: هذا الترجيح منه بدون مرجع، والفضل بن موسى ثقة ثبت، وذكر أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم لوقوع ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم وهذه زيادة يجب قبولها، لا سيما سيأتي حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ما يؤكد صحة ذلك.
وقد سبقه الدارقطني فأشار في العلل (15/ 420 - 421) إلى هذا الاختلاف وقال:"فأُمرت أن تعتد بحيضة وهو الصحيح".
আল-জামি` আল-কামিল (6446)