6451 - عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة، أن رجلًا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"قد قضى الله فيك وفي امرأتك" قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغا قال: كذبت عليها
يا رسول الله، إن أمسكتها، فطلّقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ذاك تفريق بين كل متلاعنين".
متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5309) ومسلم في اللعان (1492: 3) كلاهما من طريق عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد، فذكره. والسياق للبخاري.
والرجل المبهم من الأنصار هو: عويمر العجلاني.
وقوله:"ذاك تفريق بين كل متلاعنين" فيه أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدًا.
يا رسول الله، إن أمسكتها، فطلّقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ذاك تفريق بين كل متلاعنين".
متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5309) ومسلم في اللعان (1492: 3) كلاهما من طريق عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد، فذكره. والسياق للبخاري.
والرجل المبهم من الأنصار هو: عويمر العجلاني.
وقوله:"ذاك تفريق بين كل متلاعنين" فيه أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدًا.
আল-জামি` আল-কামিল (6451)