6451 - عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة، أن رجلًا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"قد قضى الله فيك وفي امرأتك" قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغا قال: كذبت عليها

يا رسول الله، إن أمسكتها، فطلّقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ذاك تفريق بين كل متلاعنين".



متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5309) ومسلم في اللعان (1492: 3) كلاهما من طريق عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد، فذكره. والسياق للبخاري.



والرجل المبهم من الأنصار هو: عويمر العجلاني.



وقوله:"ذاك تفريق بين كل متلاعنين" فيه أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدًا.

আল-জামি` আল-কামিল (6451)