6460 - عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعن: أن يضع يده على فمه عند الخامسة يقول: إنها موجبة.
حسن: رواه أبو داود (2255) والنسائي (3472) والبيهقي (7/ 405) كلهم من حديث سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس فذكره. وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب فإنه حسن الحديث. وكذا أبوه كليب بن شهاب الجرمي.
ولم يثبت في السنن وضع اليد على فم المرأة.
حسن: رواه أبو داود (2255) والنسائي (3472) والبيهقي (7/ 405) كلهم من حديث سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس فذكره. وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب فإنه حسن الحديث. وكذا أبوه كليب بن شهاب الجرمي.
ولم يثبت في السنن وضع اليد على فم المرأة.
আল-জামি` আল-কামিল (6460)