6468 - عن ابن عمر، أن رجلًا لَاعنَ امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل من ولدها، ففرَّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها، وألحق الولد بالمرأة.



متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (35) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في الطلاق (5315)، ومسلم في اللعان (8: 1494) كلاهما من طريق مالك، به.



قوله:"وانتقل" أي تبرأ. وفي البخاري:"فانتفى".

আল-জামি` আল-কামিল (6468)