6497 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سُئل عبد الله بن عباس، وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجُها؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا ولدتْ فقد حلَّتْ. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: ولدتْ سُبَيْعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان، أحدهما شابٌّ، والآخر كهلٌ، فحطّتْ إلى الشاب، فقال الشيخ: لم تَحِلّي بعد، وكان أهلُها غيبًا، ورجا إذا جاء أهلُها أن يؤثروه بها، فجاءتْ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"قد حللتِ فانكِحي من شئت".
صحيح: رواه مالك في الطلاق (83) عن عبد ربه بن سعد بن قيس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.
وإسناده صحيح، ومن طريق مالك أخرجه أيضا النسائي (3510).
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"قد حللتِ فانكِحي من شئت".
صحيح: رواه مالك في الطلاق (83) عن عبد ربه بن سعد بن قيس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.
وإسناده صحيح، ومن طريق مالك أخرجه أيضا النسائي (3510).
আল-জামি` আল-কামিল (6497)