6604 - عن وعن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت - أو في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أُنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم" ذكّروها بالله واقرؤوا عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 77] فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"اليمين على المدعَى عليه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4552)، ومسلم في الأقضية (1: 177) كلاهما من طريق ابن أبي مليكة، فذكره، والسياق للبخاريّ وليس عند مسلم قصة المرأتين.
قوله:"بإشفي" بكسر الهمزة مقصور وهي الحديدة التي يخرز بها.
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4552)، ومسلم في الأقضية (1: 177) كلاهما من طريق ابن أبي مليكة، فذكره، والسياق للبخاريّ وليس عند مسلم قصة المرأتين.
قوله:"بإشفي" بكسر الهمزة مقصور وهي الحديدة التي يخرز بها.
আল-জামি` আল-কামিল (6604)