6620 - عن عبد الله بن الزُّبير، أن رجلًا من الأنصار خاصم الزُّبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شِراج الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرّح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير:"اسق يا زبير، ثمّ أرسل الماء إلى جارك". فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمّ قال:"اسق يا زبير، ثمّ احبس الماء حتَّى يرجع إلى الجداره فقال الزُّبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65].
متفق عليه: رواه البخاريّ في المساقاة (2359) ومسلم في الفضائل (2357) كلاهما من حديث اللّيث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عبد الله بن الزُّبير فذكره.
وفيه من الفقه أن مياه الأودية والسيول لا تملك.
وأن الأعلى مقدم في السقي على من هو أسفل منه.
وأن الأعلى ليس له أن يحبس الماء من الأسفل إذا أخذ حاجته منه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في المساقاة (2359) ومسلم في الفضائل (2357) كلاهما من حديث اللّيث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عبد الله بن الزُّبير فذكره.
وفيه من الفقه أن مياه الأودية والسيول لا تملك.
وأن الأعلى مقدم في السقي على من هو أسفل منه.
وأن الأعلى ليس له أن يحبس الماء من الأسفل إذا أخذ حاجته منه.
আল-জামি` আল-কামিল (6620)