6666 - عن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفًا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله! بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقتله" فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".



متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4019) وفي الديات (6865) ومسلم في الإيمان (95) من حديث ابن شهاب الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد بن عمرو، فذكره.



وجاء عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد:"إذا كان رجل ممن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنتَ أنت تُخفي إيمانك بمكة من قبل".



ذكره البخاري في الديات (6866) معلقا قال: وقال حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد، عن ابن عباس، فذكره. ورُويَ موصولا ولا يصح وصلُه.

আল-জামি` আল-কামিল (6666)