6723 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دية الأصابع اليدين والرجلين سواء. عشرة من الإبل لكل أصبع".



صحيح: رواه الترمذيّ (1391) واللّفظ له، وأبو داود (4560، 4561) والنسائي (4849) وابن الجارود (780) كلّهم من طريق عكرمة، عن ابن عباس فذكره.



ومنهم من أبهم بقوله: هذه سواء الإبهام والخنصر كما في رواية شعبة عند البخاريّ.



قال الترمذيّ:"والعمل على هذا عند أهل العلم. وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق".



وبه كان يفتي ابن عباس، فأرسل مروان إليه فقال: أتُفتي في الأصابع عشر عشر. وقد بلغك عن عمر في الأصابع. فقال ابن عباس: رحم الله عمر، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر. أخرجه البيهقيّ (8/ 93) بإسناد صحيح. لأن عمر بن الخطّاب فضي في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي اللتي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست. رواه الشافعي عن سفيان وعبد الوهّاب الثقفيّ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر فذكره. وأخرجه البيهقيّ (8/ 93) من طريق الشافعي.

আল-জামি` আল-কামিল (6723)