6741 - عن عمران بن حصين، أن رجلًا عضّ يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه، فاستعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ! ادفع يدك حتَّى بعضها ثمّ انتزِعْها".
صحيح: رواه مسلم في القسامة (21: 1673) عن أحمد بن عثمان النوفليّ، حَدَّثَنَا قريش بن أنس، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، فذكره.
في هذه الرواية أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر الجاني بالاقتصاص منه، وفي رواية زرارة بن أوفىّ، عن عمران بن حصين أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أبطله. وفي حديث يعلى بن أمية - الآتي - أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أهدر ثنيه.
ورواية مسلم هذه أشار إليها الحافظ في الفتح (12/ 221) ثمّ قال:"كذا قال، وعند أبي نعيم في"المستخرج" من الوجه الذي أخرجه مسلم:"إنَّ شئت أمرناه فعض يدك ثمّ انتزعها أنت".
وهذه الرواية تدل على أن الأمر الوارد في رواية مسلم على التخيير وليس على الإلزام، ثمّ أهدر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ثنيته.
صحيح: رواه مسلم في القسامة (21: 1673) عن أحمد بن عثمان النوفليّ، حَدَّثَنَا قريش بن أنس، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، فذكره.
في هذه الرواية أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر الجاني بالاقتصاص منه، وفي رواية زرارة بن أوفىّ، عن عمران بن حصين أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أبطله. وفي حديث يعلى بن أمية - الآتي - أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أهدر ثنيه.
ورواية مسلم هذه أشار إليها الحافظ في الفتح (12/ 221) ثمّ قال:"كذا قال، وعند أبي نعيم في"المستخرج" من الوجه الذي أخرجه مسلم:"إنَّ شئت أمرناه فعض يدك ثمّ انتزعها أنت".
وهذه الرواية تدل على أن الأمر الوارد في رواية مسلم على التخيير وليس على الإلزام، ثمّ أهدر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ثنيته.
আল-জামি` আল-কামিল (6741)