6747 - عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كشف سترًا فأدخل بصره في البيت



قبل أن يؤذن له، فرأى عورة أهله، فقد أتى حدًا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينيه ما عيّرت عليه. وإن مر الرّجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر، فلا خطيئة عليه، إنّما الخطيئة على أهل البيت".

حسن: رواه الترمذيّ (2707) عن قُتَيبة، حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الرحمن الحُبْلى، عن أبي ذرّ فذكره.



قال الترمذيّ:"هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إِلَّا من حديث ابن لهيعة، وأبو عبد الرحمن الحُبْلي: اسمه عبد الله بن يزيد.



قلت: إسناده حسن وإن ابن لهيعة وإن كان سيء الحفظ، إِلَّا أن رواية العبادلة عنه، أعدل من غيرهم، وألحق بعض أهل العلم قُتَيبة بن سعيد بهم. وهذا منه.



ورواه أحمد (21359، 21572) من طرق أخرى عن ابن لهيعة بعضه مختصرًا.



وقوله:"أتى حدًّا". أي يستحق أن يعزر، لأنه أتى أمرًا منكرًا، لا يحل له أن يأتيه. وقوله: ما عيّرت عليه. وفي مسند أحمد: لهدرتْ: أي لا دية عليه.

আল-জামি` আল-কামিল (6747)