6779 - عن جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم، ورجلا من اليهود وامرأته. وفي رواية: وامرأة.



صحيح: رواه مسلم في الحدود (1701) عن هارون بن عبد الله حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريح، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره.



وأما ما روي عن جابر قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال:"ائتوني بأعلم رجلين منكم" فأتوه بابني صوريا قال: فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجما. قال:"فما يمنعكما أن ترجموهما؟" قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود. فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها. فهو ضعيف.



رواه أبو داود (4452) عن يحيى بن موسى البلخي، حدثنا أبو أسامة، قال مجالد: أُخبرنا عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله فذكره.



وإسناده ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد.



ورواه أيضا أبو داود (3626) من وجه آخر مرسلًا باختصار.

আল-জামি` আল-কামিল (6779)