6807 - عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف.



متفق عليه: رواه مالك في الحدود (8) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، فذكره.



ورواه الشيخان من وجوه أخرى عن الزهري مختصرًا ومطولًا كما سبق.

আল-জামি` আল-কামিল (6807)