6820 - عن وائل بن حجر قال: خرجت امرأة إلى الصلاة، فلقيها رجل، فتجلّلها بثيابه، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق. ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. ومرت بعصابة من المهاجرين. فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنّت أنه وقع عليها وأتوها. فقالت: نعم هو

هذا. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أمر به ليُرجم قام صاحبها الذي وقع عليها. فقال: يا رسول الله! أنا صاحبها. فقال لها:"اذهبي فقد غفر الله لك" وقال للرجل قولًا حسنًا، فقيل: يا نبي! ألا ترجمه؟ فقال:"لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقُبل منهم".



حسن: رواه أبو داود (4379) والترمذي (1454) وأحمد (27240) وابن الجارود في المنتقى (823) والبيهقي (8/ 284 - 285) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل بن حجر فذكره.



قال الترمذي:"حسن غريب صحيح" وعلقمة بن وائل بن حجر سمعتُ من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه".



قلت: وهو كما قال. وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب وهو حسن الحديث في غير روايته عن عكرمة، فإنه مضطرب فيه.



وقد جاء في رواية أبي داود والترمذي:"ارجموه" وهو شاذ، والصحيح أن الرجل لم يرجم.



وعند الترمذي (1453) وابن ماجه (2598) وأحمد (18872) من حديث الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: استُكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدرأ عنها الحدّ. وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا.



قال الترمذي:"هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. يقول: سمعت محمدًا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركهـ. يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر".



وقال الترمذي:"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنه ليس على المستكرهة حد". انتهى.

আল-জামি` আল-কামিল (6820)