6862 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه".
حسن: رواه أبو داود (4484) والنسائي (5662) وابن ماجه (2572) وأحمد (7911) وصحّحه ابن حبان (4447) والحاكم (4/ 371) والبيهقي (8/ 313) كلهم من حديث ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري خال ابن أبي ذئب، فإنه حسن الحديث.
وزاد أحمد: قال الزهري: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة فخلّى سبيله.
ورواه الحاكم (4/ 371) من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكر مثله. وقال:"صحيح على شرط مسلم".
ورواه عبد الرزاق (17081) عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة
مثله. ومن طريقه النسائي في الكبرى (5296).
قال معمر:"فذكرت ذلك لابن المنكدر فقال: قد ترك القتل. قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، أو أكثر".
قال الترمذي:"حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا، عن عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج ومعمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال: سمعت محمدًا يقول:"حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى. وكذا رجح الدارقطني حديث أبي صالح عن معاوية."العلل" (10/ 91).
قلت: هذا قول الإمامين العظيمين، ولكن حسب القواعد الحديثية لا أرى ما يمنع من أن يكون لأبي صالح شيخان من الصحابة وهما معاوية وأبو هريرة والله تعالى أعلم.
حسن: رواه أبو داود (4484) والنسائي (5662) وابن ماجه (2572) وأحمد (7911) وصحّحه ابن حبان (4447) والحاكم (4/ 371) والبيهقي (8/ 313) كلهم من حديث ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري خال ابن أبي ذئب، فإنه حسن الحديث.
وزاد أحمد: قال الزهري: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة فخلّى سبيله.
ورواه الحاكم (4/ 371) من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكر مثله. وقال:"صحيح على شرط مسلم".
ورواه عبد الرزاق (17081) عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة
مثله. ومن طريقه النسائي في الكبرى (5296).
قال معمر:"فذكرت ذلك لابن المنكدر فقال: قد ترك القتل. قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، أو أكثر".
قال الترمذي:"حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا، عن عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج ومعمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال: سمعت محمدًا يقول:"حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى. وكذا رجح الدارقطني حديث أبي صالح عن معاوية."العلل" (10/ 91).
قلت: هذا قول الإمامين العظيمين، ولكن حسب القواعد الحديثية لا أرى ما يمنع من أن يكون لأبي صالح شيخان من الصحابة وهما معاوية وأبو هريرة والله تعالى أعلم.
আল-জামি` আল-কামিল (6862)