6865 - عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله.
حسن: رواه ابن حزم في المحلي (11/ 368) والطحاوي في شرحه (4836) والنسائي في الكبرى (5302) كلهم من طريق شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله فذكره.
واللفظ لابن حزم. ولفظ الطحاوي:"فثبت الجلد ودُرِئَ القتل".
وشريك هو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ ولكنه توبع.
روي ابن حزم أيضا من طريق النسائي (5303) أخبرنا محمد بن موسى، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه" فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات. فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رُفع.
فتابعه زياد بن عبد الله البكائي ومن طريقه رواه أيضا الحاكم (4/ 373) والبيهقي (8/ 314).
ورواية جابر هذه ذكرها أيضا الزيلعي في نصب الراية (3/ 347) عن محمد بن إسحاق بإسناده، وعزاه إلى النسائي في"الكبرى" ثم قال:"ورواه البزار في مسنده عن ابن إسحاق به أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر بضربه، فلما كان الرابعة أمر به فجلد الحد، فكان ناسخًا" انتهى.
حسن: رواه ابن حزم في المحلي (11/ 368) والطحاوي في شرحه (4836) والنسائي في الكبرى (5302) كلهم من طريق شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله فذكره.
واللفظ لابن حزم. ولفظ الطحاوي:"فثبت الجلد ودُرِئَ القتل".
وشريك هو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ ولكنه توبع.
روي ابن حزم أيضا من طريق النسائي (5303) أخبرنا محمد بن موسى، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه" فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات. فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رُفع.
فتابعه زياد بن عبد الله البكائي ومن طريقه رواه أيضا الحاكم (4/ 373) والبيهقي (8/ 314).
ورواية جابر هذه ذكرها أيضا الزيلعي في نصب الراية (3/ 347) عن محمد بن إسحاق بإسناده، وعزاه إلى النسائي في"الكبرى" ثم قال:"ورواه البزار في مسنده عن ابن إسحاق به أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر بضربه، فلما كان الرابعة أمر به فجلد الحد، فكان ناسخًا" انتهى.
আল-জামি` আল-কামিল (6865)