6916 - عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" قال، فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدّثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن، فيّ نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي
- صلى الله عليه وسلم"فقال:"هل لك من بينة؟" فقلت: لا، قال:"فيمينه". قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77].
متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (6659، 6660) ومسلم في الإيمان (220: 138) كلاهما من حديث أبي وائل، عن عبد الله (هو ابن مسعود) فذكره، والسياق لمسلم.
وفي رواية عندهما: البخاري (2515، 2516) ومسلم:"شاهداك أو يمينه".
ولا منافاة بين قوله: هل لك بينة؟" وبين قوله:"شاهداك" فإن الشاهدين هما البينة.
- صلى الله عليه وسلم"فقال:"هل لك من بينة؟" فقلت: لا، قال:"فيمينه". قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77].
متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (6659، 6660) ومسلم في الإيمان (220: 138) كلاهما من حديث أبي وائل، عن عبد الله (هو ابن مسعود) فذكره، والسياق لمسلم.
وفي رواية عندهما: البخاري (2515، 2516) ومسلم:"شاهداك أو يمينه".
ولا منافاة بين قوله: هل لك بينة؟" وبين قوله:"شاهداك" فإن الشاهدين هما البينة.
আল-জামি` আল-কামিল (6916)