6936 - عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذّب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله".
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (6047) ومسلم في الإيمان (176: 110) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، أن ثابت بن قيس حدثه فذكره.
قال الترمذي (1543):"وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا.
ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم: قد أتى عظيمًا، ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق".
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (6047) ومسلم في الإيمان (176: 110) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، أن ثابت بن قيس حدثه فذكره.
قال الترمذي (1543):"وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا.
ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم: قد أتى عظيمًا، ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق".
আল-জামি` আল-কামিল (6936)