6938 - عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبَّب على امرئ زوجته، أو مملوكه، فليس منا".



صحيح: رواه أبو داود (32253) وأحمد (22980) وصحَّحه ابن حبان (4363) والحاكم (4/ 298) والبيهقي (10/ 30) كلهم من حديث الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره مطولا ومختصرًا.



وإسناده صحيح.



ومعنى الحديث أن الأمانة ليست من أسماء الله تعالى، ولذا نهى عن الحلف بها.

আল-জামি` আল-কামিল (6938)