6966 - عن عمر بن الخطّاب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهليّة أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام. فكيف ترى؟ قال:"اذهب فاعتكف يومًا"، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلمّا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، سمع عمر بن الخطّاب أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها.

متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (3144)، ومسلم في الأيمان والنذور (28: 1656) كلاهما من حديث أيوب، حدَّثه أن نافعًا حدَّثه أن عمر بن الخطّاب سأل فذكر الحديث واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاريّ نحوه إِلَّا أن فيه:"وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين".



ولا تعارض بين الحديثين السابقين فإن في الأوّل"اعتكاف ليلة" وفي الثاني"اعتكاف يوم".



قال ابن حبَّان في صحيحه (10/ 226 - 227):"يُشبه أن يكون ذلك يومًا أراد به بليله، وليلة أراد بها بيومها، حتَّى لا يكون بين الخبرين تضاد" أي يوم وليلة.

আল-জামি` আল-কামিল (6966)