6973 - عن عبد الله بن عباس، أن سعد بن عبادة الأنصاري استفْتى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفّيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6698)، عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن ابن شهاب الزّهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس فذكره. ورواه مسلم في النذر (1638 - 1) من طريق اللّيث، عن الزهري بإسناده ولم يذكر فيه:"فكانت سنة بعد".
وكذلك رواه مسلم من حديث جماعة عن الزّهريّ، غير شعيب، عن الزهري. فقد تفرّد البخاريّ برواية شعيب، عن الزهري في ذكر زيادة"فكانت سنة بعد".
قال الحافظ ابن حجر: فصار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندبا. ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب، عن الزّهريّ، ثمّ ذكر من رواه عن الزهري. ولم يذكر هذه الزيادة ثمّ قال: وأظنها من كلام الزّهريّ، ويحتمل من شيخه وفيها تعقب على ما نقل عن مالك: لا يحج أحد عن أحد. واحتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله أنه حج عن أحد، ولا أمر به ولا أذن فيه. فيقال لمن قلَّد: قد بلغ ذلك غيره. وهذا الزهري معدود في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه في هذا الحديث. وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم الظاهري ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات".
الفتح (11/ 584 - 585).
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6698)، عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن ابن شهاب الزّهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس فذكره. ورواه مسلم في النذر (1638 - 1) من طريق اللّيث، عن الزهري بإسناده ولم يذكر فيه:"فكانت سنة بعد".
وكذلك رواه مسلم من حديث جماعة عن الزّهريّ، غير شعيب، عن الزهري. فقد تفرّد البخاريّ برواية شعيب، عن الزهري في ذكر زيادة"فكانت سنة بعد".
قال الحافظ ابن حجر: فصار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندبا. ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب، عن الزّهريّ، ثمّ ذكر من رواه عن الزهري. ولم يذكر هذه الزيادة ثمّ قال: وأظنها من كلام الزّهريّ، ويحتمل من شيخه وفيها تعقب على ما نقل عن مالك: لا يحج أحد عن أحد. واحتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله أنه حج عن أحد، ولا أمر به ولا أذن فيه. فيقال لمن قلَّد: قد بلغ ذلك غيره. وهذا الزهري معدود في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه في هذا الحديث. وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم الظاهري ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات".
الفتح (11/ 584 - 585).
আল-জামি` আল-কামিল (6973)