6978 - عن زياد بن جُبير قال: كنت مع ابن عمر، فسأله رجل، فقال: نذرتُ أن أصوم كلّ يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقتُ هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونُهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد عليه.



وفي رواية:"ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم".



وزاد في رواية: فقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما.



متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6706)، من طريق يونس، ومسلم في الصيام (1139) من طريق ابن عون كلاهما عن زياد بن جبير، فذكره. واللّفظ للبخاريّ، والرّواية الأخرى لمسلم.



والزيادة الأخرى للبخاريّ (6705) من طريق موسى بن عقبة، حَدَّثَنَا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر.



وتوقف ابن عمر عن الجواب لتعارض الأدلة عنده والأظهر أنه لا يصوم فإن النهي مقدم على الإباحة، وهذا الذي يُفهم من قوله تعالى: أي أنه لم يكن يصوم يومي الفطر والأضحى، وهل عليه القضاء؟ فالأظهر عند الشافعية لا قضاء عليه، وعند غيره يجب عليه القضاء.

আল-জামি` আল-কামিল (6978)