7013 - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تذبحوا إِلَّا مسنّة، إِلَّا أن يَعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن".

صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (1963) عن أحمد بن يونس، حَدَّثَنَا زهير، حَدَّثَنَا أبو الزُّبير، عن جابر، فذكره.



قال النوويّ:"وهذا تصريحٌ بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض، ونقل العبدري وغيره من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال: يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن وحكي هذا عن عطاء". شرح صحيح مسلم (13/ 117).



قوله:"إِلَّا مسنة" المسنة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم.

আল-জামি` আল-কামিল (7013)